تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.١

[١٠٠٨-] قلت: وكيف الإيلاء في الغضب؟.٢

قال:٣ الرضى والغضب سواء٤ إذا كان يريد

١ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: ٤/٢٣٠، الأوسط، لوحة رقم: ٢٧٨.

٢ معنى السؤال: أيشترط أن يكون الإيلاء في حال الغضب فقط أم لا؟

٣ ما أثبت في المتن هو عبارة ع، وعبارة ظ: "قال الرضى والغضب إذا كان يريد يمينًا"، وعبارة ع أكثر وضوحا فأثبتها.

٤ قال ابن قدامة في المغني ٧/٣١٤: "ولا يشترط في الإيلاء الغضب ولا قصد الإضرار، وفيه أيضًا أن عليًا: قال ليس في الإصلاح إيلاء. وعن ابن عباس أنه قال: إنما الإيلاء في الغضب".

وانظر: عن أثريهما هذين في: الإشراف: ٤/٢٢٧، وعموم الآية: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ البقرة: ٢٢٦، يؤيد تسوية الإيلاء في الغضب والرضى، قال ابن المنذر وهذا أصح، لأنه أجمعوا أن الظهار، والطلاق، وسائر الأيمان سواء في حال الغضب والرضى، كان الإيلاء كذلك.

انظر: الإشراف: ٤/٢٢٦، والمبدع: ٨/٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦٤٢