تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالصداق أيضًا للسيد١.

قال أحمد: إذا كانت أمة فالصداق للسيد على حال٢، ولا تخير تحت الحر.

قال إسحاق: كما قال أحمد٣.

[١١٦٣-] قلت: قال سفيان: إذا أعتقت الأمة فعلمت في مجلسها أن لها الخيار فلم تختر فلا خيار لها.

قال أحمد: [لها٤ الخيار] ما لم يغشها.٥

١ انظر: عن قول سفيان الثوري في ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقت تحت حر في: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٨٠.

وعن قوله: أن لا صداق لها أصلًا إذا اختارت فراقه قبل الدخول. الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٨١.

٢ المراد من كلام الإمام أحمد "على كل حال" ما دامت أمة.

٣ مضت مسألة هل تخير الأمة إذا كان زوجها حرًا برقم: (١٠٣٦) .

ومضت مسألة ألا صداق لها إذا اختارت نفسها ولم يكن دخل بها في المسألة رقم: (١٠٤٠) .

وسبق تقرير متى يكون لها الصداق إذا اختارت نفسها أو اختارت المقام معه في المسألة رقم: (١٠٤٠) .

٤ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع لأنه به يستقيم الكلام.

٥ لما روى الإمام أحمد بإسناد عن الحسن بن عمرو بن أمية قال: "إذا عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها، إن شاءت فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها"، أخرجه أحمد في المسند: ٤/٦٥، ٦٦.

قال صاحب بلوغ الأماني: "لم أقف عليه لغير الإمام أحمد، وأورده الهيثمي وقال: "رواه أحمد متصلًا هكذا ومرسلًا من طريق أخرى، وفي المتصل الفضل بن عمرو بن أمية مستور، وابن لهيعة حديثه حسن لغيره، وبقية رجاله ثقات." بلوغ الأماني مع الفتح الرباني: ١٦/٢٠٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٧٨٦