[١١٢٠-] قلت: رجل قال: لامرأته: أنت طالق إن شئت؟
قال أحمد: إن شاءت فهي طالق إذا قالت: قد شئت الطلاق١، فهي واحدة٢.
قال إسحاق: كما قال.
[١١٢١-] قلت رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، قالت: إن شاء
١ في ع بلفظ "فهي طالق واحدة".
٢ إذا نطقت بالمشيئة بلسانها بأن قالت: قد شئت، لأن ما في القلب لا يعلم إلا إذا عبر عنه باللسان.
انظر: المغني: ٧/٢١٢، المبدع: ٧/٣٦٠، الإنصاف: ٩/١٠٠.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٤٤