تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تابت أو تاب في العدة فهما على نكاحهما، هذا في الرجل والمرأة١ أيهما ارتد.

قال إسحاق: كما قال، لأن السنة٢ على ذلك، وقد جهل٣ هؤلاء حكم المرتد فرأوا الارتداد تطليقة، واحتجوا بقوله

١ في ع بتقديم "المرأة" على "الرجل".

٢ الظاهر أنه يعني بذلك السنة الواردة في رد أحد الزوجين إلى صاحبه اللذين أسلم أحدهما فأسلم الآخر قبل انقضاء العدة.

وذكر ابن قدامة في المغني أن مسألتنا هذه وهي مسألة الردة مقيسة على مسألة إسلام أحد الزوجين.

ومن السنة الثابتة في ذلك ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلًا جاء مسلمًا على عهد رسول الله ﷺ، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي، فردها علي."

أخرجه أبو داود: ٢/٦٧٤، والترمذي: ٣/٤٤٩، وقال: حديث حسن صحيح.

وسبق كلام الإمامين على مثل هذا في مسألة ٣٤٦.

وانظر أيضًا معالم السنن: ٢/٦٧٤، الإشراف: ٤/٢١١.

٣ من هؤلاء الذين أشار إليهم الإمام إسحاق الحسن وعمر بن عبد العزيز ومالك. انظر: الإشراف: ٤/٢١١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٨/٦٧، المدونة: ٢/١١٢، المغني: ٦/١٣٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٩٧