تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: إذا قال أنت عليّ كظهر أمي ولم يوقّت لذلك وقتًا فقد وجبت عليه كفارة الظهار إلا أن يطلقها ثلاثًا، فإن طلقها ثلاثا فلا كفارة عليه إلا أن يراجعها بعد زوج فإن راجعها فالظهار١ عليه، وإن قال لها: أنت عليّ كظهر أمي سنة إن وطئتك فجاءت بعد مضي الأربعة الأشهر وقف لها، فإما أن يفيء وإما أن يطلق ٢، وإن هي تركته حتى تمضي السنة سقط عنه الظهار، وإن هو وطئها قبل مضي السنة فقد وجب عليه كفارة الظهار٣.

قال إسحاق: كما قال.

١ قال الخرقي: "فإن مات أو ماتت أو طلقها لم تلزمه الكفارة، فإن عاد فتزوجها لم يطأها حتى يكفّر، لأن الحنث بالعود".

قال ابن قدامة: "سواء كان الطلاق ثلاثًا أو أقل منه، وسواء رجعت إليه بعد زوج آخر أو قبله، نص عليه".

وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ ." سورة المجادلة آية رقم: ٣. وهذا زوج ظاهر من امرأته ويريد أن يعود لما قال، فلا يحل له قبل التكفير.

[] انظر: مختصر الخرقي مع المغني: ٧/٣٥١، ٣٥٢، الإنصاف: ٩/٢٠٥، المبدع: ٨/٤٣-٤٤.

٢ راجع المسألة رقم: (١٠٠٦) .

٣ راجع المسألة رقم: (١٢٤٩) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٧٢