تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق١: كما قال، وكذلك (في كل الحقوق) ٢، وتجوز شهادة رجل على شهادة آخر، كان شريح يجيز بذلك٣

١ انظر عن قول الإمام إسحاق: اختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لوحة ١٤٣، واختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي، لوحة رقم: ١٠٥، والمغني: ٩/٢٠٦.

٢ في ع "في الحقوق كلها"، واستدل من قال بأنها تقبل في الحقوق كلها لأن ذلك يثبت بشهادة الأصل، فيثبت بالشهادة على الشهادة.

وأجاب عن ذلك ابن قدامة بالفرق الظاهر بين المسألتين، وقال: "ولا يصح قياسها على الأموال لما بينهما من الفرق في الحاجة والتساهل فيها، ولا يصح قياسها على شهادة الأصل لما ذكرنا من [] الفرق فيبطل إثباتها. المغني: ٩/٢٠٦-٢٠٧.

٣ أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال: "تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحقوق"، ويقول شريح للشاهد: "قل أشهدني ذوا عدل." مصنف عبد الرزاق: ٨/٣٣٨.

وانظر أيضًا عن هذا اختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لوحة ١٤٣، واختلاف العلماء للمروزي، لوحة رقم: ١٠٥، والمغني: ٩/٢٠٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٣٢