تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فليس بشيء، وإذا جاءت من قبله فهو طلاق١.

قال أحمد: كل فرقة بين الرجل وامرأته فهي فرقة بغير طلاق، إلا أن يلفظ بالطلاق٢ مثل قوله: أنت طالق، أو الخيار، فإنها واحدة تملك [ع-٥٩/أ] رجعتها٣، أو يجعل أمرها بيدها أو بيد غيرها، فهو على ما طلقت نفسها أو طلقها المجعول إليه أمرها٤.

فأما اللعان٥ وخيار٦ الأمة

١ ونسبوا إليه أن مذهبه في الخلع أنه تطليقة بائنة، مع أن ذلك فرقة من قبلها.

انظر: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢١٨، شرح السنة: ٩/١٩٦، المغني: ٧/٥٦، واختلاف العلماء للمروزي، لوحة ٣٨، واختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لوحة ١٠٥.

٢ سبق عن الإمام أحمد في مسألة (١٠٣٩) أنه سئل: إن عتقت الأمة تحت عبد فخيّرت فاختارت نفسها، لم لا يكون طلاقًا؟

قال: "الطلاق ما تكلم به الرجل، إنما هذا شيء من قبلها".

وانظر أيضًا المبدع: ٧/٩٦.

٣ انظر: المسألة رقم: (٩٧٤)، فقد سبق الكلام على ذلك.

٤ سبق تفصيل الكلام في مثل هذا في المسألة رقم: (١٠٥٩) .

[٥] انظر: عن قول الإمامين في: المغني: ٧/٤١٢-٤١٣، الإنصاف: ٩/٢٥١، شرح السنة: ٩/٢٥٦.

٦ انظر: المسألة رقم: (١٠٣٨) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨١٥