تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واقع١ ولا تنفعه ثنياه] .

وقد ذهبوا فيما نرى والله أعلم أن الطلاق فعل من الأفعال، وإنما الاستثناء في الأيمان، مع ما تقدمهم في قولهم مثل سعيد بن المسيب ومن بعده.٢

والذين رأوا الاستثناء جائزًا مثل إبراهيم٣ وطاووس ونظرائهم واتبعهم الثوري وأخذ بقولهم، رأوا الثنيا في [الطلاق وغيره٤ جائزة] .

وهذا الذي يعتمد عليه، وذلك أن الثنيا وإن كان كما ادعوا أنها في الأيمان وليست في الأفعال، فإن معنى الآخر قائم وهي إرادة الحالف ومخرج كلامه على ما سبق من إرادته، وعامة الطلاق إنما هو على الإرادات بعد أن تكون الألفاظ التي تعتبر

١ ما بين المعقوفين عبارة ع، وعبارة ظ "الطلاق واقعًا ولا تقع ثنياه".

٢ انظر قول سعيد بن المسيب في: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٨٦، المغني: ٧/٢١٦، [] [] المحلى: ٩/٢١٧-٢١٨، فقه سعيد بن المسيب: ٣/٣٤٦-٣٤٧.

٣ انظر قول إبراهيم النخعي وطاووس في: مصنف عبد الرزاق: ٦/٣٨٩ ومصنف بن أبي شيبة: [٥/٤٧-٤٨،] والمغني: ٧/٢١٦ وكذلك الثوري موجود قوله معهم، وسبق عنه في أول الكلام في المسألة أنه لم يقل شيئًا، والمحلى: ٩/٢١٧.

٤ ما بين المعقوفين أثبته من ع، والذي في ظ "في الطلاق جائز".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٠٩