تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: ينفعه استثناؤه ولا يقع عتاق ولا طلاق لأنه١ وإن لم يكن يمينًا فهو فعل منه قد٢ تقدمت النية فيه، على أن لا يقع بها الطلاق والعتاق لاستثنائه٣.

قال إسحاق: وأما الاستثناء في الطلاق فإن علماء أهل المدينة وأهل العراق اختلفوا، فرأى مالك٤ ومن سلك طريقه من أهل العراق مثل ابن أبي ليلى٥ وضرباؤه، ومن أهل الشام الأوزاعي٦ وضرباؤه [أن الطلاق

١ في ع بحذف "الواو".

٢ في ع بلفظ "فقد تقدمت النية على أن لا يقع بها الطلاق ولا العتاق لاستثنائه".

[٣] سبقت المسألة بقولي الإمامين أحمد وإسحاق في المسألتين: (٩٥١-٩٥٣) .

وانظر: عن قول إسحاق أيضًا في: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٨٦، والمحلى: ٩/٢١٧.

٤ ففي المدونة: ٢/١٢٢ "ليس قوله أنت طالق إن شاء فلان مثل قوله أنت طالق إن شاء الله، إنما الاستثناء في قول مالك: أن يقول أنت طالق إن شاء الله فالطلاق فيه لازم، وأما إذا قال إن شاء فلان فلا يطلق حتى يعرف أيشاء فلان أم لا".

انظر أيضًا: الكافي في فقه أهل المدينة: ١/٤٧٦.

٥ محمد بن أبي ليلى. وقوله هذا في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٨٦، والمحلى: ٩/٢١٧.

٦ انظر قول الأوزاعي في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٨٦، والمغني: ٧/٢١٦، والمحلى: ٩/٢١٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٠٨