تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سنتين] هي امرأته لأنه لم يكن ذلك إلا من جماع [فإن ولدت قبل سنتين] فهي أملك بنفسها، وإن جاءت بعد سنتين فالولد ولده وبانت منه.

قال أحمد: إن جاءت بولد بعد سنتين فالولد ولده وبانت منه١.

١ بناء على ظاهر المذهب بأن أكثر مدة الحمل أربع سنين، فالولد ولده لإمكان أن يكون منه وتنقضي به العدة.

قال في المغني: ٧/٤٧٨: "أن المرأة إذا ولدت لأربع سنين فما دون من يوم موت الزوج أو طلاقه ولم تكن تزوجت ولا وطئت ولا انقضت عدتها بالقروء ولا بوضع الحمل فإن الولد لحق بالزوج وعدتها منقضية به".

وانظر أيضًا: المبدع: ٨/٩٨، وانظر أيضًا بالتفصيل عن أقل وأكثر مدة الحمل المسألة رقم: (٩٣٠، ٩٣١) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٧٥٠