تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: بينته أنه قد راجعها وإلا فهي أملك بنفسها١، ولا تجوز شهادة رجل ويمينه إلا رجلين.

قال أحمد: جيد ٢ [كما قال أنها تكون شهادة] رجل ويمينه في الحقوق٣، وأما الطلاق٤ والحدود٥ فلا.

قال إسحاق: كما قال [ظ-٣١/أ] ٦.

١ انظر عن قول الإمام الثوري في الشهادة على الرجعة عمومًا: اختلاف العلماء للمروزي، لوحة رقم: ٣٥، وأحكام القرآن للجصاص: ٣/٤٥٦.

٢ هذا ساقط من ظ، وأثبته من ع.

٣ كما تقبل شهادة رجل وامرأتين.

انظر: المغني: ٩/١٥١، والمبدع: ١٠/٢٥٧.

٤ وكذا النكاح والرجعة ونحو ذلك، فلا يقبل فيه إلا رجلان على الصحيح من مذهب الإمام أحمد، وعن الإمام أحمد رواية أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين.

[] انظر: الإنصاف: ١٢/٧١-٨٠، والمغني: ٩/١٤٩، والمحرر: ٢/٣٢٣، والمبدع: ١٠/٢٥٥-٢٥٦، والنكت والفوائد السنية: ٢/٣٢٣.

٥ الصحيح من مذهب الإمام أحمد: أنه يقبل في القصاص وسائر الحدود رجلان، وعليه الأصحاب كما في الإنصاف.

وعن الإمام رواية لا يقبل في القصاص إلا أربعة.

[] الإنصاف: ١٢/٧٩، والمبدع: ٧/٢٥٤-٢٥٥، والمغني: ٩/١٤٨.

[٦] انظر: عن قول الإمام إسحاق: المغني: ٩/١٤٩-١٥٠، واختلاف العلماء للمروزي، لوحة رقم: ٣٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٧٢٧