قال إسحاق: أربعة أشهر وعشرًا١.
١ انظر قول الإمام إسحاق في: المبدع: ٨/١٥٨، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٨٩، وراجع المسألة (٩٢٧) .
لحديث عمرو بن العاص قال: "لا تفسدوا علينا سنة نبينا ﷺ، عدة أم الولد إذا توفي سيدها أربعة أشهر وعشرًا."
رواه أبو داود: ٢/٧٣٠.
لكن ضعفه الإمام أحمد كما في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٨٩.
ومما ضعف به أنه موقوف وفيه قبيصة بن ذؤيب الراوي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه لم يسمع منه، ذكره الحافظ الدارقطني كما في سنن البيهقي: ٧/٤٤٨.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار، لوحة ٢٢٤: منقطع لا يصح الاحتجاج بمثله.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧١١