تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: إنما نقول ينالهن من الطلاق مثل ما ينالهن من الميراث، لأن أربع نسوة إذا طلق واحدة [فلا يدري أيتهن هي] ١ [ظ-٤٠/أ] فإن الربع أو الثمن يقسم بين الأربعة٢ لما لا يدرى أيتهن المطلقة٣، ولو جئن جميعًا وهو حي فادعين كل واحدة تقول: أنا التي طلقت، كان الحكم في ذلك أن يقرع٤ بينهن، ولو قال الزوج: أنا أحفظ من طلقت صدق، فأما ما قال هؤلاء أنه إذا قال لا أحفظ من طلقت، أنه يجبر

١ ما بين المعقوفين هي عبارة ع، وعبارة ظ هي "لا يقع على أيتهن".

٢ كذا في النسختين، والصواب "الأربع" بحذف التاء لأنه وصف لمؤنث.

٣ بخلاف ما سبق عن الحنابلة من أنه يقرع بينهن، فالتي خرجت بالقرعة هي المطلقة، والميراث للبواقي.

قال ابن قدامة في تعليل ذلك: " لأن توريث الجميع توريث لمن لا يستحق يقينًا والوقف لا إلى غاية حرمان لمن يستحق يقينًا والقرعة يسلم بها من هذين المحذورين، ولها نظير في الشرع."

المغني: ٧/٢٥٧.

٤ فمن خرجت بالقرعة فهي المطلقة، وتحل البواقي للزوج، وهو المذهب عند الحنابلة كما سبق آنفًا.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٩٥٤