تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سبين ولهن أزواج في قومهن فنزلت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ " قال١ علي كرم الله وجهه موافقًا لأبي٢ سعيد: إنها نزلت في المشركين، وأما تأويل من تأول في بريرة٣ أنها خيرت بعد ما

١ وممن قال بذلك مع أبي سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب من الصحابة: عمر وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس في رواية، وجمهور الفقهاء، ومنهم أحمد وإسحاق.

انظر: عن أقوالهم في تفسير الآية: جامع البيان للطبري: ٥/١، التفسير الكبير: ١٠/٤١، تفسير [] ابن كثير: ١/٤٧٣-٤٧٤، فتح القدير للشوكاني: ١/ ٤٤٨، وأحكام القرآن للكيا الهراسي: ١/٤٠٥، أحكام القرآن للجصاص: ٢/١٣٥، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/٢٦٥، فتح الباري: ٩/٤٠٤.

٢ بأن الآية واردة على المزوجات المسبيات فقط ولا يكون البيع طلاقًا، وهو قول الجمهور، بل نقل الفخر الرازي الإجماع على ذلك بعد الخلاف الأول. قال: فذهب علي وعمر وعبد الرحمن بن عوف أن المنكوحة إذا بيعت لا يقع عليها الطلاق وعليه إجماع الفقهاء اليوم.

انظر: التفسير الكبير: ١٠/٤١، أحكام القرآن للكيا: ١/٤٠٦، فتح الباري: ٩/٤٠٤.

٣ هي بريرة بنت الحارث الهلالية، والدة يزيد بن الأصم وأمها بنت عامر بن معتب الثقفي، مولاة عائشة، كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها من عائشة. انظر: ترجمتها الإصابة: ٤/٢٤٢، والاستيعاب: ٤/٢٤٢، والتقريب ٤٦٦، وحديثها سبق تخريجه في المسألة رقم: (١٠٣٦) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٩٠٤