تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: [هذا١] جائز، لا يقع الطلاق أبدًا ما لم يسمها بعينها، وقّت أو لم يوقّت، وإذا سماها حنث٢، وإن فعل لم آمره بفراقها.

قلت: قال: وإذا قال: من بني آدم فليس يوقت يتزوج٣؟

قال أحمد: نعم.

قال إسحاق: كما قال٤.

١ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع لأنه به يستقيم الكلام.

٢ أي: ولو سماها لا يقع الطلاق إذا تزوجها، لكنه إذا لم يطلق بعد تزوجه إياها حنث في يمينه.

وانظر: عن قول الإمام إسحاق في شرح السنة: ٩/٢٠٠، والإشراف: ٤/١٨٥، والاستذكار، لوحة ٢١٢، واختلاف العلماء للمروزي، لوحة رقم: ٤٣، وفتح الباري: ٩/٣٨٦.

٣ فهذه المسألة خارجة عن شرطي الإمام سفيان في جواز تعليق الطلاق قبل النكاح، فلا يصح تعليق الطلاق فيها، بل يتزوج ولا تطلق.

٤ لا تفترق هذه المسألة عن المسألة السابقة عند الإمامين أحمد وإسحاق، فإنهما لم يشترطا في عدم وقوع الطلاق قبل النكاح شرطًا.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٥١