وفاطمة١ بنت قيس طلقت ثلاثًا على ما روى٢ الشعبي.
وما روى ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا.
١ فاطمة بنت قيس سبقت ترجمتها في المسألة رقم: (٩٦٢) .
٢ الحديث عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها النبي ﷺ نفقه ولا سكنى، الحديث سبق تخريجه في المسألة رقم: (٩٦٢) .
٣ في ع بلفظ "فقال حتى تذوق من عسيلته".
٤ الحديث عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ في الرجل تكون له المرأة ثم يطلقها، ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله ﷺ "حتى تذوق العسيلة".
أخرجه أحمد عن ابن عمر بهذا اللفظ في المسند: ٢/٢٥، ٦٢، ٨٥.
وأخرجه أصحاب الكتب الستة عن عائشة. وقال الترمذي بعد رواية الحديث: وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة.
تخريج الحديث: أخرجه البخاري، باب ما جاء في طلاق الثلاث: ٦/١٦٥.
ومسلم: ٢/١٠٥٥، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره.
[] وأبو داود: ٢/٧٣١-٧٣٢ باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها غيره.
والترمذي: ٣/٤٢٦ باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثًا فتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها.
والنسائي: ٦/١٤٨ باب إحلال المطلقة ثلاثًا.
وابن ماجه: ١/٦٢١ باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها.
وأخرجه أحمد في المسند أيضا: ١/٣١٤، ٦/٤٣، ٦/٩٦.