تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفاطمة١ بنت قيس طلقت ثلاثًا على ما روى٢ الشعبي.

وما روى ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا.

قال٣: حتى تذوق٤ من

١ فاطمة بنت قيس سبقت ترجمتها في المسألة رقم: (٩٦٢) .

٢ الحديث عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها النبي ﷺ نفقه ولا سكنى، الحديث سبق تخريجه في المسألة رقم: (٩٦٢) .

٣ في ع بلفظ "فقال حتى تذوق من عسيلته".

٤ الحديث عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ في الرجل تكون له المرأة ثم يطلقها، ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله ﷺ "حتى تذوق العسيلة".

أخرجه أحمد عن ابن عمر بهذا اللفظ في المسند: ٢/٢٥، ٦٢، ٨٥.

وأخرجه أصحاب الكتب الستة عن عائشة. وقال الترمذي بعد رواية الحديث: وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة.

تخريج الحديث: أخرجه البخاري، باب ما جاء في طلاق الثلاث: ٦/١٦٥.

ومسلم: ٢/١٠٥٥، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره.

[] وأبو داود: ٢/٧٣١-٧٣٢ باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها غيره.

والترمذي: ٣/٤٢٦ باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثًا فتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها.

والنسائي: ٦/١٤٨ باب إحلال المطلقة ثلاثًا.

وابن ماجه: ١/٦٢١ باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها.

وأخرجه أحمد في المسند أيضا: ١/٣١٤، ٦/٤٣، ٦/٩٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٧٧٢