تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال١ أحمد، وأما المجوسية إذا أسلمت ولم يسلم المجوسي فتزوجها مسلم بأمر وليها يجوز ذلك، ولم يفرّق بينهما حاكم، فإن كان ذلك في العدّة فنكاحها باطل، فإن انقضت العدّة ولم يسلم المجوسي فقد انقضى ما بينهما٢، فمن شاء تزوجها نكاحًا صحيحًا بولي وشهود، فإن كان الزوج غائبا فلم يعلم بإسلامها تربص حتى يعلم ذلك لأنه ربما أسلم

١ في ع بحذف "أحمد".

٢ في ع بلفظ "فإن شاء تزوجها".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٧٦٦