تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: لا يكون عفو [الأب] ١ عفوًا لأن الذي بيده، عقدة النكاح الزوج.٢

١ في النسختين "عفو الزوج"، وصحة العبارة "عفو الأب" لأن السؤال يدل على هذا حيث المسؤول عنه عفو الأب، والمعنى أي: لا يكون عفو الأب الزوج المذكور عفوًا لأن العفو لمن بيده عقدة النكاح وهو الزوج.

٢ وما ذهب إليه الإمام إسحاق هو المذهب، وهو المشهور وعليه جمهور الحنابلة.

انظر: الإنصاف: ٨/٢٧١، وانظر: عن قول إسحاق الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٦٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦٨١