تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العبد إذا اختارت نفسها تكون فرقة بغير طلاق.١

١ إذا أعتقت الأمة تحت عبد ثبت لها الخيار باتفاق العلماء، كما في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٨٠، والمغني: ٦/٦٥٩.

ودليل المسألة قبل الإجماع حديث بريرة السابق تخريجه، وتكون فرقتها كما قال الإمام أحمد هنا فرقة بغير طلاق أي فسخًا.

قال ابن قدامة قي المغني: ٦/٦٦٠ "وفرقة الخيار-أي خيار الأمة إذا أعتقت- فسخ لا ينقضي به عدد الطلاق، نص عليه أحمد ولا أعلم فيه خلافًا، قيل لأحمد: لم لا يكون طلاقًا؟ قال: لأن الطلاق ما تكلم به الرجل".

ولأنها فرقة باختيار المرأة فكانت فسخًا كالفسخ لعنّة وعته.

وما حكاه ابن قدامة هنا عن الإمام أحمد هو ما سيأتي في المسألة: ١٠٣٨، ومن ذلك علم أن الناقل هو الكوسج، ولم يصرح به ابن قدامة.

[] راجع أيضًا: الإنصاف: ٨/١٧٧، وفتح الباري: ٩/٤٠٦-٤٠٨، ونيل الأوطار: ٦/١٥٢-١٥٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦٦٩