على الجلال
(قوله: فعثر) بتثليث الثاء، والفتح أشهر ع ش على م ر (قوله: فلا ضمان) أما المالك فظاهر وأما الواضع فلأن السقوط في البئر هو المفضي للسقوط على السكين فكان الحافر كالمباشر، والآخر كالمتسبب فلا حاجة إلى الجواب بحمل ما هنا على تعدي الواقع بمروره أن الناصب غير متعد اه.
م ر ولا بد أن يقال: إنه أذن له في الدخول ونسي البئر حتى لا يكون الداخل متعديا تأمل
(قوله: لا على محارب) قال العراقي: ولا على قاتل نساء أهل الحرب وصبيانهم اه.
(قوله: وحق الله وهو الكفارة أولى بالمسامحة) أي من حق الآدمي وهو القتل الذي سومح به هنا فلم يجب (قوله: ويعتد بصوم الصبي) مثله المجنون بشرط
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٩