تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشارح

ولذا دخلت الفاء في الخبر لشبه الشرط (قوله: خلاف عود فسق من لا بذرا إلخ) اعلم أن الرشد لا يتحقق إلا بعد مدة من البلوغ يظهر فيها رشده عرفا كما قاله ع ش فإذا ارتكب في هذه المدة كبيرة، أو أصر على صغيرة صار بالفسق محجورا عليه أي تبين بقاء الحجر عليه وحينئذ فالمراد بالفسق العائد هنا هو العائد بعد تلك المدة وبما ذكرناه يندفع قول الرشيدي أن كلامهم يقتضي أنه لا يتحقق السفه إلا فيمن أتى بالفسق مقارنا للبلوغ وحينئذ فالبلوغ على السفه في غاية الندور تأمل

(قوله: وطارئ التبذير بعد أن رشد) كلام العراقي يشير إلى أن هذه المسألة هي بعينها قوله: وعائد التبذير وإنما ذكرها لقوله: فليله. إلخ (قوله: يضمنه) ما لم يكن تلفه بتقصير الولي بترك المراقبة الواجبة عليه. اه. ع ش مغني

باب الصلح

(قوله: قطع النزاع) فالمعنى اللغوي مباين للمعنى الشرعي؛ لأنه نفس العقد فليس داخلا تحت المعنى اللغوي وإن كان المعنى اللغوي أعم تحققا (قوله: وبين الإمام إلخ) خصه؛ لأن البغاة مخالفوه فلذا لم يقل بين أهل العدل والبغاة. اه. شوبري على المنهج (قوله: وبين الزوجين عند الشقاق) فيه أن الصلح الجاري بينهما لا عقد فيه إلا أن يكون مرجع الضمير الأعم من الشرعي كذا بهامش الشرح مع زيادة من غيره (قوله: والأصل في الصلح) أي

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٣٠