تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأصلية قاله شيخنا. اه ق ل على الجلال.

(قوله: أو لهما) أما شرطه للمشتري فقط فهو كالبت فيسقطها، وإن عادت الحصة؛ لأن ملكه حينئذ متأخر. اه ع ش وم ر معنى. (قوله: ببطلان الصلح) ؛ لأن حق الشفعة لا يقابل بمال. اه ق ل. (قوله: لأنه استحق إلخ) فالجواز إنما يضر قبل الشفعة لا بعدها ش الروض. (قوله: وزرعه إلخ) مثله الثمرة (قوله: بلا أجر) أي: لأن تصرفه وقع في ملكه. اه ق ل أي: مع أن لهما أمدا ينتظر. (قوله: أو غرسه) فيه إشارة إلى قصور في المتن. (قوله: الخصال المذكورة) هي التملك بالقيمة والقلع مع أرش النقص والتبقية بالأجرة

فرع دفع الشفعة بالحيلة

(قوله: ولا يعرف قدره بعد) أي: لتلفه مثلا فلو تعمد إتلافه بعد ثبوت الشفعة مع كونه كان متمكنا من معرفة قدره، فينبغي أن يحرم ويكون هذا من صور دفع الشفعة بعد ثبوتها

باب القراض

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٨١