الأصلية قاله شيخنا. اه ق ل على الجلال.
(قوله: أو لهما) أما شرطه للمشتري فقط فهو كالبت فيسقطها، وإن عادت الحصة؛ لأن ملكه حينئذ متأخر. اه ع ش وم ر معنى. (قوله: ببطلان الصلح) ؛ لأن حق الشفعة لا يقابل بمال. اه ق ل. (قوله: لأنه استحق إلخ) فالجواز إنما يضر قبل الشفعة لا بعدها ش الروض. (قوله: وزرعه إلخ) مثله الثمرة (قوله: بلا أجر) أي: لأن تصرفه وقع في ملكه. اه ق ل أي: مع أن لهما أمدا ينتظر. (قوله: أو غرسه) فيه إشارة إلى قصور في المتن. (قوله: الخصال المذكورة) هي التملك بالقيمة والقلع مع أرش النقص والتبقية بالأجرة
فرع دفع الشفعة بالحيلة
(قوله: ولا يعرف قدره بعد) أي: لتلفه مثلا فلو تعمد إتلافه بعد ثبوت الشفعة مع كونه كان متمكنا من معرفة قدره، فينبغي أن يحرم ويكون هذا من صور دفع الشفعة بعد ثبوتها