لا يجوز صرف شيء من ريع الوقف ولو مطلقا في تزويق ونقش ونحوهما بل الوقف على ذلك باطل ولا يجوز سراج لا نفع فيه ولو عموما وجوزه ابن عبد السلام احتراما. (قوله: وتصرف غلته حينئذ) أي: إن لم يرج عوده وإلا وجب حفظ غلته ق ل على الجلال
باب الهبة والصدقة والهدية
. (باب الهبة) . (قوله: والأصل فيها) أي: بالمعاني الثلاثة على التوزيع. (قوله: أي: ظلفها) أي المشوي. اه. جمل. (قوله: كراع الغنم) هو طرف رجلها كما أن ذراعها طرف يدها وهو أكثر لحما من الكراع وأهل العرف يعبرون بالكارع ويطلقونه عليهما معا اه شرح الروض. (قوله: إعطاء شيء) أي: ولو نجسا فهو أعم من المعنى الشرعي. (قوله: وهي المرادة عند الإطلاق) وكذلك المراد بها عند الإطلاق ما كان بصيغة وهي الهبة الخاصة لكن هذا في إطلاق الفقهاء، وأما في الحلف فتنصرف إلى المعنى الأعم. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: لكن يمنع إلخ) أي لكون المهدى من الأضحية أو العقيقة الممتنع فيها ذلك على غير الفقراء فهو عارض وليس لازما لكل هدية. اه. رشيدي. (قوله: أيضا لكن يمنع من التصرف) لو مات قبل أكله فينبغي أنه