تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صحيح، والبيع كذلك وقوله صدق المرتهن أي، والبيع باطل ثم إن هذا ليس من اختلاف العاقدين. اه. م ر وع ش (قوله: وكالمسلم فيه. . . إلخ) قال ع ش، والضابط أن يقال إن جرى العقد على معين فالقول قول الدافع للمبيع أو الثمن وإن جرى على ما في الذمة فالقول قول المدفوع إليه الثمن أو المثمن اه وظاهر هذا ولو قبض المعقود عليه في الذمة في مجلس العقد خلافا لما استظهره ع ش قبل هذا فراجعه (قوله: لتقديمه) أي على تسليم المبيع. اه. ق ل.

باب السلم

(باب السلم)

(قوله أو نحوه) أي لفظ السلف خاصة قال بعضهم: ورده حجر في حواشي شرح الإرشاد، وأنه ينعقد بكنايات البيع أيضا بنية السلم، وفرق بينه وبين النكاح حيث انحصر في لفظي النكاح والتزويج، بأن الغالب عليه التعبد فراجعه. (قوله وقبض رأس المال) ولا يشترط فيه عدم عزة الوجود، والفرق بينه وبين المسلم فيه عدم الغرر؛ لأنه إن قبضه في المجلس صح، وإلا فلا وأيضا رأس المال يجوز الاستبدال عنه على المعتمد بخلاف المسلم فيه اه. حجر وع ش على م ر. وليحرر قول ع ش: يجوز الاستبدال عنه إلخ فإنه مخالف لما نص عليه ق ل والرشيدي وغيرهما فيما سبق ولقول الشارح فيما يأتي: إن صحة الاعتياض منتفية في رأس مال المسلم (قوله حيث العقد تم) أي في مجلس وقوع العقد.

(قوله والعين في منفعة) والحاصل كما في شرح م ر وع ش عليه أن المنفعة يصح كونها رأس مال إن كانت معينة. سواء كانت منفعة عقار أو غيره، وإن كانت في الذمة لا يصح جعلها رأس مال، إلا إن كانت منفعة غير عقار لما سيأتي في الإجارة أن منفعته لا تثبت في الذمة، ويصح كونها مسلما فيها إن كانت منفعة غير عقار، لا إن كانت منفعته لما ذكر اه. جمل على المنهج. (قوله إذ لو تأخر إلخ) قد يقال: هذا إنما يقتضي وجوب التعيين في المجلس سم على المنهج. (قوله لكان ذلك إلخ) وإنما كان في معناه لا منه؛ لأن هذا بيع دين منشأ، وذلك بيع دين ثابت قبل بدين كذلك، ولا يخفى أنه يتخلص من بيع الكالئ بالكالئ بتعيين رأس المال والمبيع في المجلس، وذلك غير كاف هنا اه. بجيرمي على المنهج. وقد يقال : إن ما هنا فيه بيع الدين، وهو المسلم فيه لغير من هو عليه، والمعتمد فيه كما مر أنه لا بد من قبض العوضين مطلقا أي: اتحدا في علة الربا أو لا؟ ، سواء كانا ربويين أو لا؟ ، فراجع حواشي المنهج.

(قوله لنزول التأخير إلخ) أي إن كان رأس المال في الذمة اه. م ر. (قوله

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٥٢