تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كل عددين وإلى النظر بين الحاصل من العددين وبين العدد الثالث وإلى النظر بين ذلك الحاصل وبين العدد الرابع وإلى ضرب الحاصل في المسألة مع العول إن وجد. اه.

بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد

(قوله: وتصحيحها) يفيد أن قول المصنف فيما يأتي فأصلها حاصل ضرب الأسهم بيان للتصحيح في الرد ولا مانع منه وإن كان التعبير بالأصل يفيد أنه تأصيل (قوله: من مخرجه) أي مخرج فرضه وهو اثنان مخرج نصف الزوج إن كان هو الموجود أو أربعة أو ثمانية مخرج ربع الزوجة أو ثمنها بأن كانت هي الموجودة اه. (قوله والمخرج أصل إلخ) أي مخرج فرض من لا يرد عليه أصل المسألة إن انقسم الباقي عن فرض من لا يرد عليه على سهام من يرد عليه المأخوذة من مخرج فروضهم (قوله لانقسام الباقي إلخ) وهو ثلاثة على ثلاثة سهام غيرها وهي السدس والثلث.

(قوله: لانقسام الباقي إلخ) وإن لم ينقسم نصيب أخوة الأم عليهم؛ لأنه من مسألتهم مع الأم وهما ستة كذلك غير منقسم فإذا أردت أن تصحح مسألة جامعة لمن يرد عليه ومن لا يرد عليه فاضرب ثلاثة عدد رءوس الأخوة للأم في أربعة مسألة الرد باثني عشر يبقى بعد فرض الأم والزوجة سبعة تباين الأخوة فيضرب ثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين ومنها تصح (قوله: ضرب الأسهم) أي أسهم كل من يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه إن كان بين الباقي وبين السهام مباينة أو ضرب وفق سهام من يرد

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤٥٢