المطلوب بعد الصلاة. قال سم: ينبغي أن لا يفحش الطول بحيث لا يعد من توابع الصلاة اه. (قوله: وسن أن يفارق الإمام مصلاه) استثنى بعض المتأخرين بحثا ما إذا قعد مكانه يذكر الله تعالى بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس؛ لأن ذلك كحجة وعمرة تامة رواه الترمذي عن أنس. اه. م ر. (قوله: جعل يمينه إليهم) إلا إذا كان في مقابلة الحجرة الشريفة فيجعل يساره لئلا يستدبر القبر الشريف اه ق ل
فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها
(فصل في شروط)
أخره مع أن الشرط يتقدم على المشروط غالبا لاشتماله على الموانع إذ يفهم من الموانع أنها تبطل بعد الانعقاد وإن كان المقصود عدمها وهو لا يتوقف على الانعقاد. (قوله: في شروط الصلاة) كأنه جرى على قول الرافعي أن انتفاء المانع شرط فعبر عن الكل بالشروط وفي الناشري إن ترك المناهي ليس بشرط على الأصح ويؤيده ما في التحفة أن الشروط من خطاب الوضع من جميع حيثياتها بخلاف الموانع لافتراق نحو الناسي وغيره هنا لا ثم اه. يعني أن الموانع لو كانت من خطاب الوضع لم يفرق فيها بين الناسي وغيره كما هو شأن ما هو من خطاب الوضع اه. (قوله: وموانعها) لم يدخلها باعتبار انتفائها في الشروط لما تقدم عن الناشري اه. (قوله: إلزام الشيء) أي: من جهة الشارط والتزامه أي: من جهة المشروط عليه. (قوله: لا العلامة إلخ) خالف م ر فقال صرح بأنه بالسكون العلامة في المحكم والعباب والراعي والصحاح والقاموس والمجمل وديوان الأدب وغيرها اه.
(قوله: لا العلامة) أي: كما قاله الإسنوي. اه. عميرة على المحلي. (قوله: ما يلزم من عدمه العدم) خرج المانع فلا يلزم من عدمه شيء وقوله: ولا يلزم من وجوده وجود خرج السبب فيلزم من وجوده وجود كوجود الزوال يلزم منه وجوب الظهر وقوله: ولا عدم خرج المانع فإنه يلزم من وجوده العدم وقوله: لذاته لا حاجة إليه بل هو إيضاح؛ لأن لزوم الوجود في اقتران الشرط بالسبب ولزوم العدم في اقترانه بالمانع إنما هو لوجود السبب في الأول والمانع في الثاني لا لذات الشرط فهو قيد لإدخال الشرط المقترن بالسبب أو المانع الأول كحولان الحول مع ملك النصاب والثاني كحولانه المقترن بملك النصاب مع الدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة. اه. بج على المنهج قال ق ل على الجلال والوجه أن يراد بالعدم في أوله ما يعم عدم الصحة كالقادر على الطهارة وعدم الإجزاء كفاقد الطهورين وخرج به السبب فإنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته وخرج بآخره المانع فإنه ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته وإخراجه بهذا أنسب من إخراجه بأوله.
وخص الجلال المحلي قيد لذاته بشطر التعريف الثاني والوجه رجوعه لأوله أيضا ليخرج فقد الشرط المقارن لموجب كصلاة فاقد الطهورين فإن صحتها لحرمة الوقت لا لعدم اشتراط الطهارة وإلا لم يجب قضاؤها وقوله : ليخرج فقد الشرط إلخ الأولى ليدخل الشرط عند مقارنة العدم للموجب أي: ولإخراج المانع إذا قارن عدمه عدم الشرط فإنه يلزم حينئذ من عدمه العدم لا لذاته بل لعدم الشرط اه. وهذا مجاراة لهم وإلا