تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا يوما وليلة ويحرم عليه أخذها إن أظهر الفاقة ولا يملك ما أخذه إن ظنه الدافع متصفا بها؛ لأنه قبضه بلا رضى من صاحبه إذ لم يسمح له إلا على ظن الفاقة وفي شرح مسلم وغيره متى أذل نفسه أو ألح في السؤال أو آذى المسئول حرم اتفاقا وإن كان محتاجا كما أفتى به ابن الصلاح أي إلا أن يضطر سم وفي الإحياء متى أخذ من جوزنا له المسألة عالما بأن باعث المعطي الحياء منه أو من الحاضرين ولولاه لما أعطاه فهو حرام إجماعا ويلزمه رده وحيث أعطاه على ظن صفة وهو في الباطن بخلافها ولو علم ما به لم يعطه لم يملك الأخذ ما أخذه. اه. شرح م ر على المنهاج وعلم منه أن الإيذاء والإلحاح والإذلال حرام لكنه يملك المدفوع له كما قاله شيخنا الذهبي - رحمه الله -.

(قوله: وإن كان غنيا) أي بما يكفيه من ذلك يوما وليلة (قوله: أيضا وإن كان غنيا) أي في غير ما اعتيد سؤاله. اه. ع ش (قوله: أيضا وإن كان غنيا) في الإحياء سؤال الغني حرام إن وجد ما يكفيه هو وممونه يومهم وليلتهم وسترتهم وآنية يحتاجون إليها قال م ر والأوجه جواز سؤال ما يحتاج إليه بعد يوم وليلة إن كان السؤال عند نفاد ذلك غير متيسر وإلا امتنع. اه.

باب النكاح

(قوله: بلفظ النكاح) خرج به البيع والهبة ونحوهما

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٨٣