قوله: قدحا) بنسبتهم إلى كتمان الشهادة (قوله: إلا أن يترتب إلخ.) كأن شهد ثلاثة بالزنا فيأثم الرابع بالتوقف، ويلزمه الأداء.
باب قطع الطريق
(قوله: ولو لجمع) أي: بأن كان مشتركا بينهم شركة شيوع؛ لأن لأحدهم الدعوى بجميع المال، وفي المجاورة ليس لواحد منهم أن يدعي بغير ما يخصه. اه. ع ش باختصار، ويؤيده قول المصنف هنا كالسرقات فإن ما ذكر هو حكمها (قوله: ولو قبل أخذ المال) ، وفارق في هذا السرقة لبقاء تمام الحد موجودا تأمل.
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ١٠١