اه. عميرة على المحلي ولم يستدل عليها بآية وللمطلقات؛ لأن عمومها معارض بذلك المفهوم، نعم بعضهم لا يجعل الضمير بمنزلة الوصف، وإنما الذي يجعل كذلك عنده اسم الإشارة أو الموصول فلعل الشارح جرى على ذلك. (قوله: وقال ﴿فتعالين﴾ [الأحزاب: 28] إلخ) ومعلوم أن زوجاته - صلى الله عليه وسلم - كن مدخولا بهن. (قوله: ما لو سبيا معا) في كون السبي يقطع النكاح بحث، والحكم مسلم، كذا وجدته بخط شيخنا الذهبي - رحمه الله -. (قوله: لأنه إلخ) ولأنه اقتصر على الشطر في مقام نفي الجناح حيث قال الله تعالى ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ [البقرة: 237] . (قوله: وأن لا تزاد على خادم) أي على قيمته، لكن هذا إن لم يفرض القاضي مع عدم الرضا بغير اللائق وإلا وجب اللائق ولو زاد على قيمة الخادم ما لم يزد على مهر المثل، كما في شرح الإرشاد مع شرح م ر على المنهاج.
حكم تنازع الزوجين في المهر
(قوله: وينكرها) أي: ولم يدع تفويضا. اه. شرح الروض ثم قال: وإن ادعاه فالأصل عدم التسمية من جانب وعدم التفويض من جانب فيحلف كل على نفي مدعى الآخر تمسكا بالأصل فإذا حلفت وجب لها مهر المثل نعم إن كانت هي المدعية للتفويض وكانت دعواها قبل الدخول فظاهر أنها لا تسمع؛ لأنها لا تدعي على الزوج شيئا في الحال غايته أن لها أن تطالب بالفرض. اه. سم على المنهج ومعلوم أن الحلف على نفي مدعى الآخر على التحالف ونقل المحشي آخر الباب عن م ر فيما إذا كانت مدعية للتفويض قبل الدخول أن الواجب التحالف ويثبت مهر المثل للتساقط فراجعه