تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الجراح

(قوله: يوجب الكفارة، والضمان إلخ) أي متى عصم حالتي الإصابة، والتلف إن عصم حالة الفعل أيضا كالرمي وجب القود وإلا فالكفارة، والضمان بالمال فقط وسيأتي بيان ذلك في قول المصنف وما سوى الشرط إلخ فقوله: أو القود أي إن عصم حالة الفعل أيضا وفي شرح م ر للمنهاج وشرح الإرشاد لحجر أنه يشترط في القود العصمة، والمكافأة من أول الفعل إلى الزهوق ويرد عليه أنه لو جرح ذميا فأسلم، ثم مات المجروح لا يسقط القود على الأصح كما في المنهاج مع أنه لا يكافئه إلى الزهوق اه.

رشيدي وفي ع ش بعد الاعتراض أن العصمة تعتبر إلى الزهوق وأما المكافأة فإنما تعتبر حال الجناية فتأمل وكتب شيخنا ذ على حاشية التحرير ما نصه حاصله أن العصمة تعتبر من أول أجزاء الفعل إلى الزهوق، والمكافأة تعتبر من أول الجناية إلى تمام الفعل اه.

(قوله: تقديما للأعم إلخ) ؛ لأن الكفارة تكون مع كل من القود، والدية وضمان المال قد يكون مع القود وقد لا يكون كما لو

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٢