تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومقابله ولكل ولوغ سبع وإن اتحد الوالغ كما يؤخذ من التحقيق اه.

(قوله: ليستغنى عن تتريب إلخ) ولو كان ماء الغسلات كلها مجتمعا بخلاف ما إذا كان التتريب في غيرها سم على المنهج. (قوله: ما يكدر الماء) لا ما ينطلق عليه اسم التراب كما قيل به وصححه ابن أبي عصرون لكنه ضعيف إيعاب

. (قوله: فلا تبغى تتريبا) فلو أصاب شيء من غسلاتها ثوبا مثلا فإن كان قبل الغسلات وجب التتريب أو بعدها فلا كذا يؤخذ من شرح م ر وفي سم على المنهج إن عدم احتياجها للتتريب بالنسبة لعود الطاهرية أما الطهورية بأن أريد استعمال ذلك التراب المتنجس بمغلظ في التيمم أو غسل نجاسة الكلب فلا بد من تطهيره بماء وتراب. اه.

فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين

(قوله: كثير) أي: طهور فيخرج المتغير كثيرا بما للماء عنه غنى فإنه ينجس بذلك كغيره كما علم مما مر وقوله: لم ينقص أي: نقصا مؤثرا فخرج ما نقص برطل أو رطلين إيعاب.

(قوله: لم ينجس) أي: إن لم يتحامل على الإناء بحيث لم يبق الماء بينه وبينه فاصلا وإلا تنجس كما قالوه فيما لو قبض على رجل كلب في ماء كثير وعليه يحمل كلام التحقيق المخالف للمجموع اه. (قوله: وهو مقيد إلخ) قد عرفت أن الأولى التقييد بما إذا لم يصبه مع التحامل اه. (قوله: وصحح الإمام إلخ) فيه أن الماء يطهر بالمكاثرة دون الإناء فإنه لم يعهد فيه ذلك فإذا تنجس بقي حتى يوجد مطهر. اه. إيعاب. (قوله: وصححه في المجموع) حيث قال: لو وقع إناء ولغ فيه في ماء كثير لم يطهر. اه. إيعاب. (قوله: ولو بغسل البعض) رد على الضعيف الآتي في الشرح. (قوله: فيطهر) أي: ذلك الجامد كله. (قوله: أطلقه) أي: عن التقييد بما إذا غسله بصب الماء عليه في غير جفنة اه. (قوله: إلا في مجموعه) نقل الشارح في حاشية العراقي التقييد بما ذكر عن

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٥٥