بأنها لا تحصل وهو معنى قوله: أجب أي: لتحصل الفضيلة، وبه يندفع ما في الحاشية. ا. ه
بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة
(قوله: علم منه بطلانها) أي: لعلمه أن اجتهاده، أو اجتهاد مقلده بالفتح أداه أي: أدى إمامه إلى بطلانها حينئذ فهو اعتقاد جازم مطابق للواقع لدليل، فإن كانت المسألة قطعية فالأمر ظاهر فليتأمل. (قوله: أغنى عنه) أي: لعلمه بالأولى هذا مراده إن شاء الله تعالى. (قوله: لا إن فصد) أي: ونسي وعلم المأموم أنه نسي، أو لم يعلم علمه به. ا. ه قال سم: في حاشية التحفة بعد كلام ذكره، والحاصل أنه حيث علم المأموم الحدث لا يصح اقتداؤه علم الإمام حال نفسه، أو جهله، وحيث علم المأموم الفصد فإن علمه الإمام أيضا لم يصح وإلا صح، وإن جهله صح علم الإمام، أو لا فتأمله. ا. ه وقولنا: أو لم يعلم علمه به فلو علم المأموم فصده، ثم صلى إماما صح الاقتداء حملا على أنه نسي وإن فرض دخول الحنفي في الصلاة عالما بالفصد. ا. ه عميرة على المحلي (قوله لا إن فصد) أي: وقد نسي فصده؛ لأنه حينئذ جازم بالنية