وإن قل كجديد بخلاف نحو رغيف. اه. شرح م ر على المنهاج وع ش (قوله: فإن رجا إلخ) أي ولو عند حلول المؤجل فلا بأس حينئذ بالتصدق حالا بل قد يسن نعم إن وجب أداؤه فورا لطلب صاحبه له أو لعصيانه بسببه مع عدم رضا صاحبه بالتأخير حرمت الصدقة قبل وفائه مطلقا أي له جهة ظاهرة يرجو الوفاء منها أو لا. اه. م ر وع ش.
(قوله: فلا بأس) هل المراد أنه يباح فإنه لا يسن إلا بما فضل عما يحتاجه للدين كما يأتي في المصنف (قوله: لا يشترط فيها الفضل) وظاهر أن محله ما لم يؤد لتضررهم ضررا لا يطاق عادة. اه. حجر أي ومع هذا فالمعتمد أن الضيافة كالصدقة وفي ق ل على الجلال والضيافة كالصدقة في التفصيل المذكور على المعتمد وقيل لا تحرم إلا بما يحصل به أدنى ضرر له أو لممونه أي للخلاف القوي في وجوبها. اه. بزيادة من م ر (قوله: عدم استحبابه) حمل على من يصبر على الإضاقة وحمل ما في المجموع على من لم يصبر ومقتضى هذا أنه مع الصبر في الأول لا يستحب بل نقل ق ل على الجلال عن ز ي أنه حينئذ مكروه ثم قال وفيه نظر مع قصة سيدنا علي - رضي الله عنه - فالوجه أن يقال بعدم الكراهة إن كان المتصدق عليه أحوج وعليه تحمل القصة المذكورة فراجعه. اه.
(قوله: في كل إلخ) أما التصدق ببعضه فيندب اتفاقا نعم المقارب للكل كالكل. اه. م ر
الصدقة لغني وكافر
(قوله: التنزه) ولو لم يشك في الحل ولا لزم عليه دناءة وحديث «ما أتاك من هذا المال وأنت غير متشرف أي متعرض للسؤال ولا سائل فخذ مورده» الفقير. اه. شيخنا ذهبي - رحمه الله - وفي شرح م ر على المنهاج ويكره له أي الغني أخذها وإن لم يتعرض لها اه (قوله: ويكره له التعرض) في م ر أن الغني يحرم عليه السؤال وإن لم يظهر الفاقة نقله عن الإحياء وسيأتي في الشرح فلعل المراد بالتعرض لها الجلوس في مواضعها مثلا (قوله: ويكره له التعرض لها) أي وإن لم يكفه ماله أو كسبه