دلالة لها على التكرار. اه. رشيدي. (قوله: فاشتغلت بها) أي: عدلت إليها وانتهى إليها الخروج كما عبر به في الروض وحينئذ فهذا ضعيف، أما لو اشتغلت بها ولم تذهب إليها فالحكم بعدم الطلاق ظاهر تدبر. (قوله: المنع) أي: أنه لا يحنث
باب النذر
(قوله: التزام قربة) ظاهره أنه كذلك حتى في نذر اللجاج فيكون الملتزم فيه قربة وإن كان مكروها فحرر. (قوله: ومن نذر إلخ) سماه نذرا؛ لأن الحقائق الشرعية تتناول الصحيح والفاسد كذا قيل وقد يقال: إن الحقيقة لم تتحقق هنا إذ هي الوعد بخير فالظاهر أنها مشاكلة. (قوله: أو لالتزامها) ؛ لأنه
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٧