قوله: لمنعه الإسباغ) علل في شرح المهذب بخوف الضرر ومقتضاه الكراهة في البدن مطلقا فلينظر سم على المنهج.
(قوله: أو خاف منه ضررا) أي: ظنه ولو بمعرفة نفسه إن كانت عن طب لا عن تجربة كما قاله ع ش في المشمس اه. (قوله: حرم) ووجب التيمم وإن أمكن تبريده؛ لأن شأنه أن لا يكون مقدورا ع ش. (قوله: البارد الوفي) وإسباغ الوضوء على المكاره في الحديث محمول على برد لا يمنع الإسباغ أو على ما إذا لم يجد غيره اه. (قوله: يكره) وشذ بعضهم فحكم بنجاسته عميرة على المحلي. (قوله: أرض) بدل من الحجر. (قوله: كماء ديار قوم لوط) هو بركة عظيمة في موضع ديارهم التي خسفت بقرب القدس يخرج منها الجمد. اه. شرح عباب لحجر (قوله: بابل) هو موضع بالعراق ينسب إليه السحر. (قوله: بئر ذي أروان) هكذا رواه مسلم وعند البخاري ذروان كمروان وكان الأصل ذي أروان فسهلت الهمزة لكثرة الاستعمال فصار ذروان كذا في الرشيدي ولعل فيه حذفا للاحتياج لأعمال أخر وهي بئر بني زريق اه. (قوله: برهوت) بالفتح والسكون بئر بحضرموت بأرض اليمن يقال إن فيها أرواح الكفار. اه. عميرة على المحلي وفي تاج القاموس برهوت بفتحتين فضم أو بزنة عصفور واد معروف أو بئر عميقة بحضرموت اليمن لا يستطاع النزول إلى قعرها وهي مقر أرواح الكفار كما حققه ابن ظهيرة في تاريخ مكة وتاؤه على الأول زائدة وعلى الثاني أصلية وتحصل إلى هنا كما في م ر أن المياه المكروهة ثمانية. (قوله: المتغير بما لا غنى للماء عنه) مثله المتغير بطول المكث م ر وفي الإيعاب قال الزركشي: يكره منها ما فيه خلاف للخروج منه اه وهو ظاهر حيث لم يضعف مدرك الخلاف جدا وإلا فلا نظر إليه كالمتغير بطول المكث فإن ابن المنذر نقل الإجماع على عدم كراهته وشذ ابن سيرين فكرهه اه.
(قوله: فقيل: حرمة) أي: قيل إن المنع على وجه التحريم وقوله: والظاهر أدبا أي: الظاهر أن المنع على وجه الأدب فيكون الاستنجاء به خلاف الأدب وهو المعبر عنه بخلاف الأولى. فقوله: حرمة وأدبا منصوب على النيابة عن المصدر أي: منع حرمة أو منع أدب أو التمييز أي: من جهة التحريم أو الأدب. (قوله: والظاهر أدبا) في المجموع السنة والأدب يشتركان في الندبية لكن السنة تتأكد اه. (قوله: فقد عبر الروياني) أي: فيحمل عليه كلامه الأول وعبارته يكره لحرمته ولعل المراد بالكراهة خلاف الأولى إذ لم يرد فيه نهي فلا ينافي عموم تعبيره في الزوائد بعدم كراهة استعماله وفي الاستقصاء المذهب التسوية بينه وبين غيره وفي القوت قضية إطلاق الجمهور أنه كغيره. اه. عميرة على المحلي. (قوله: سيحون) هو نهر الهند وجيحون نهر بلخ والفرات نهر العراق ومثله الدجلة كذا في الإيعاب اه.
(فرع)
أتى بثوب فيه دم معفو عنه فغمسه بذلك الدم في نحو ماء قليل نجسه؛ لأن العفو عنه إنما هو من حيث إن وجوده في الصلاة لا يبطلها لمشقة الاحتراز عنه فيها ولا كذلك