عادت زوجة لهذا بعد عدتها للأول وترجع عليه بما أخذه منها. اه. ق ل على الجلال. (قوله: كالإقرار) هو الأصح وقيل كالبينة. (قوله: صارت زوجة للثاني) أي: بلا عقد ق ل قال العزيزي ولا ترث من الأول عملا بإقرارها للثاني ولا من الثاني عملا بإقرارها للأول.
(قوله: فلا عبرة به) لكن تؤمر بالحلف أو الإقرار المعتبر. اه. رشيدي (قوله: يقتضي أنها تسمع) ضعيف م ر (قوله: والحلف على أنها ليست زوجة) أي: فعدم علم السبق يجوز لها الحلف على البت. اه. خطيب على المنهاج وقد مر. (قوله: على الولي المجبر) ويحلف على البت. اه. تحفة
المحرمات في النكاح
(قوله: حدا) بأن قذفها أو سرق مالها أو قودا بأن قتلها. (قوله: وجهان) في التتمة أشبههما كما قال الأذرعي واقتضاه كلام التتمة هنا نعم. اه. شرح الروض قال سم