مع تقصيره بعدم تثبته ع ش
بيان موجب القود عند تعدد الفعل
(قوله: ويصير ماله لورثته إلخ) هذا خاص بالمجروح بخلاف مريض انتهى في النزع إلى حركة المذبوح فليس له حكم الميت؛ لأن المريض لم يقطع بموته وقد يظن به ذلك، ثم يعيش بخلاف من انتهى بسبب الجرح إلى حركة المذبوح فإنه يقطع بأنه لا يعيش إحالة على السبب الظاهر، ثم إن المريض المنتهي إلى ما ذكر لا يصح منه أيضا إسلام ولا ردة اه.
شرح الروض
(قوله: لزمها دية الرجل) أي اتفاقا من الفريقين م ر (قوله: ولو كانت بدلا إلخ) ممنوع؛ لأنها بدل عن القود الذي هو بدل عن نفس
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٤١