وبفسخ إلخ) مفهوم التقييد بالملتزم في كلام المصنف. (قوله: نعم لو زاد إلخ) هذا لا يشمله مفهوم كلام المصنف؛ لأنه مفروض في الفسخ لمجرد الجواز كما هو المفرع عليه فلا يعترض به على المصنف.
(قوله: وفيه نظر إلخ) عبارته في شرح الروض وفيه نظر، وإن كان الحكم صحيحا؛ لأن النقص فسخ كما سيأتي وهو فسخ من المالك لا من العامل. اه. وقد يقال: حيث لم تكن زيادة الملتزم فسخا وإنما أوجبت التخيير فليكن نقص الجعل كذلك، فإن صورت زيادة العمل بزيادة بدون عقد ولا نداء فليصور نقص الجعل في كلام المهمات بنقص بدون عقد، ولا نداء، ولا يكون فسخا فلا فرق بينهما فليتأمل. اه.
باب إحياء الموات
(باب إحياء الموات) . (قوله: لم تعمر) أي في الإسلام بأن لم يعلم عمارتها فيه، ولا يشك في كونه إسلاميا، أو جاهليا فما علم، أو شك فيه في ذلك فهو إسلامي، أما لو شككنا في كونها عمرت أو لا فتملك بالإحياء؛ لأن الأصل عدم العمارة أفاده ع ش. وعلم العمارة بالدليل كشجر ونهر وجدار وأوتاد ونحوها. اه. ق ل وقولنا: لم تعمر في الإسلام أي من مسلم، أو ذمي. اه. حجر. (قوله: أو عمرت جاهلية) أي: وكان من عمرها من الجاهلية مجهولا، ولا يعلم كيفية دخولها في أيدي المسلمين فإن علم لم تملك بالإحياء إلا إن كان كافرا وأعرض عنها قبل القدرة عليه فتملك به. ولا ينافي ذلك كون الكلام في دار الإسلام؛ لأن الكافر ولو حربيا يتصور ملكه فيها وإذا لم تملك بالإحياء فهي لمالكها، أو وارثه إن علم وإلا فلها حكم الأموال الضائعة الأمر ر فيها إلى رأي الإمام إن رأى حفظها إلى ظهور مالكها فعل، أو بيعها، وحفظ ثمنها فعل، أو إعطاءها لمن يعمرها على وجه الارتفاق دون الملك فعل، وإذا ظهر المالك بعد بيع الحاكم فبيعه ماض وليس له الثمن فإن لم يرج معرفة مالكها فمصرفها بيت المال ويجري ذلك في كل مال ضائع كما قاله الشيخ عز الدين في القواعد، وكذا إن جهل لكن علم كيفية دخولها في أيدي المسلمين قال الإمام: إن حصلت بقتال فللغانمين وإلا ففي حصة الغانمين تلحق بملك المسلم الذي لا يعرف. اه. سم على الغاية وهو في الروضة مع زيادة تفاريع فراجعها. (قوله: وليس لعرق ظالم حق) روي بالإضافة