تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هي عقدا تدبر

فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث

(قوله: في عطية الأولاد) ويكره أيضا تركه في عطية الإخوة إلا أنها دون كراهته في عطية الأولاد شرح الروض. (قوله: يكره إلخ) قال م ر في شرح المنهاج: وتسن صلة الرحم وتحصل بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة والمراسلة بالسلام ونحو ذلك وعقوق الوالدين كبيرة قال الشهاب الخفاجي: ولو بعد الموت، ثم قال م ر: ويتأكد استحباب الوفاء بالعهد كما يتأكد كراهة إخلافه. اه. وقوله: كراهة إخلافه نقل الزركشي في البحر الكراهة عن الشافعي قال ع ش: ونقل شيخنا الشوبري عن حجر أن الوعد مع نية عدم الوفاء كبيرة ولا منافاة لأنه عند نية عدم الوفاء يكون كذبا وقول شرح المنهاج تسن صلة الرحم أي: في الابتداء أما إذا حصل منه صلة فيحرم قطعها كما نقله سم في الآيات البينات. اه. بجيرمي على الخطيب

باب اللقطة واللقيط

. (باب اللقطة واللقيط) . (قوله: ما وجد إلخ) يدخل فيه ما ألقته الريح في ملك إنسان أو ألقاه هارب في حجره ولم يعلم مالكه أو ألقته البحار على السواحل من الغرق أو وجده بعد موته من الودائع المجهولة ولم تعرف ملاكها مع أنه ليس لقطة أمره لبيت المال يتصرف فيه الإمام إلا أن يقيد الضياع بالسقوط أو الغفلة أو نحوهما كالنوم كما قاله بعضهم. (قوله سأل) والسائل هو سيدنا بلال المؤذن. اه. شرقاوي على التحرير. (قوله: أو الورق) أو لبيان الأنواع لا للشك. اه. جمل عن ع ش. (قوله: ثم عرفها) أشار بثم إلى عدم وجوب فورية التعريف. اه. شرقاوي. (قوله: فاستنفقها) أي: بعد صيغة تملك. (قوله: وديعة) أي: كالوديعة من حيث وجوب الرد للبدل إن ظهر مالكها وقيل إن لم تتملكها. (قوله: وإلا فشأنك) أي: الزم تملكها أو حفظها على ما مر. (قوله: معنى الأمانة والولاية) أي: ابتداء وفيه معنى الاكتساب انتهاء كما يؤخذ من كلامه. اه. زي

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣٩٣