تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما لم تتأت) أي: مع غلبة ظن إدراكها، أما مجرد الإمكان، ولو مع ظن العدم، أو التساوي، فيحرم معه السفر احتياطا للعبادة كما في الناشري (قوله: فتعين انتظاره) أي: لأنه إن عجل تعين التعجيل، وسقطت خيرة الناس، وأمر الإمام مغيب في ذلك فتعين انتظار ما يكون قاله الإمام، ولو خالف، وسافر لم يجز له الترخيص ما لم تفت الجمعة باليأس عادة من إدراكها. اه. سم على المنهج عن بر وم ر (قوله: ويلزم السعي إلخ) أي: بعد العجز لا قبله.

(قوله: إنه لا فرق) نعم لو، وجب فورا كإنقاذ ناحية، وطئتها الكفار، وأسرى اختطفوهم، وجب السفر قاله الأذرعي أخذا من كلام البندنيجي. اه. من هامش صحيح على الشارح، وفي الحاشية ما يوافقه (قوله: ما إذا تأتت في طريقه) بأن غلب على ظنه إدراكها بقرينة قوية فإن تبين خلاف ظنه فلا إثم، والسفر غير معصية نعم إن أمكن عوده، وإدراكها، وجب كما في سم على حجر، وأقره ع ش، ولو عن له الترك بعد السفر مع إمكان فعلها فيه جاز لأنه حيث ساغ له السفر، وعد مسافرا ثبت له حكم المسافرين خلافا لما في الأنوار كما إن المقاتل في الصف لا يجوز له الانصراف إلا متحيزا فإذا انصرف للتحيز لم يجب عليه العود، وعليه فلينظر الفرق بينه، وبين سابقه أي: حيث، وجب فيه العود دون الثاني مع أن كلا السفرين جائز، ولعل الفرق أنه لما تبين خطأ الظن كان لا عبرة به فكان سفره غير جائز فمن ثم وجب العود عليه بخلاف ما إذا تبين إصابة ظنه فإنه تبين أن سفره معتد به فلذلك لم يجب عليه الفعل لها، ولا العود إليها، ونظير ذلك ما لو قام من التشهد الأول ساهيا فإنه يجب العود إلى الإمام لإلغاء فعله بخلاف ما إذا قام عامدا للاعتداد بفعله كذا في المنهج، وهامشه للشيخ الجوهري. اه. مرصفي قال: ويبعد حمل كلام الأنوار على ما إذا تبين خلاف ظنه اه لكن رأيت بهامش عن شيخنا ذ أنه يحرم الترك هنا أيضا لأنه لو جاز لكان تحيلا على إسقاط الجمعة. اه.

(قوله: فلا يحرم سفره) ، وإن تعطلت الجمعة بسببه م ر وحجر سم (قوله:، وصوبه إلخ.) قال الدميري إن لم يكن للنزهة، ونحوها من أسفار البطالين، وإلا فلا نظر للوحشة

آداب الجمعة

(قوله:، وغسل الجمعة، واجب) أي متأكد

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٤