شرح الروض. (قوله: تركا لفظ المدور) أي: وذكرا ما هو بمعناه وهو المقور. اه. (قوله: ويفعل الناس) أي: جلوسا شرح الروض. (قوله: وقراءة آية أو آيتين) قال الماوردي: ويستحب أن يقرأ عقب دعائه قوله تعالى ﴿قد أجيبت دعوتكما فاستقيما﴾ [يونس: 89] وقوله: ﴿فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر﴾ [الأنبياء: 84] وقوله: ﴿فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين﴾ [الأنبياء: 88] وما أشبهها من الآيات تفاؤلا بالإجابة. اه. شرح الروض.
فصل في بيان حكم تارك الصلاة
(قوله: فصل) الأنسب التعبير بالباب لعدم دخوله فيما قبله؛ لأنه في الفرض؛ ولأنه ترك وما قبله فعل ق ل. (قوله: تارك الصلاة) خرج غيرها فالزكاة والحج يقاتل عليهما والصوم يحبس ويمنع الأكل حتى يصوم قاله شيخنا ق ل. (قوله: جاحدا) الجحود إنكار ما اعترف به المنكر فخرج به الجاهل لقرب عهده بالإسلام أو نحوه كنشئه ببادية بعيدة عن العلماء. اه. شرح الروض. (قوله: فهذا مرتد) أي: إن لم يعذر بجهله بأن كان بين أظهرنا بحيث لا يخفى عليه؛ لأن كونه كذلك صيره في حكم العالم فيكون مرتدا، وإلا عذر بجهله ولا يكون مرتدا. اه. م ر وع ش وحجر. (قوله: مما فرضا) أي: أصالة لا بنذر؛ لأنه الذي أوجبها على نفسه. (قوله: أو نسيان) أي: ما لم ينشأ عن تقصير كلعب بنرد.
(قوله: فعلم أنه لا يرتفع القتل عنهم) والقتل باق على حقيقته بالنسبة للكفر والصلاة، ومحمول على المقاتلة الواردة في حديث «أمرت أن أقاتل الناس» بالنسبة للزكاة لإمكان أخذها بها فأبقيت على حالها في الحديث الآخر فاندفع ما في الحاشية. تدبر. وعبارة التحفة بعد قول المنهاج قتل لآية ﴿فإن تابوا﴾ [التوبة: 5] وخبر «أمرت أن أقاتل الناس» فإنهما شرطا في الكف عن القتل والمقاتلة الإسلام وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لكن الزكاة يمكن أخذها للإمام ولو بالمقاتلة ممن امتنعوا منها وقاتلونا فكانت فيها على حقيقتها بخلاف الصلاة فإنه لا يمكن فعلها بالمقاتلة فكانت فيها بمعنى القتل، فعلم وضوح الفرق بين الصلاة والزكاة وكذا الصوم فإنه إذا علم أنه يحبس طول النهار نواه فأجدى الحبس فيه ولا كذلك الصلاة فتعين القتل في