قدرته في الوقت الذي يقع فيه الصوم
باب القذف واللعان
(باب القذف واللعان)
(قوله: للمضطر إلى قذف. . إلخ) أي: للمضطر إلى رفع موجب القذف إذ ليس مضطرا إلى القذف لملكه الطلاق كذا في حاشية المنهج وقد يقال: إن اضطر بمعنى احتاج وعلة الاحتياج إرادة الانتقام ممن لطخ. . إلخ، وفي المحلى ما يفيده (قوله: يبعد. . إلخ) أي: في الدنيا والآخرة على ما رجحه شيخنا م ر ق ل (قوله: ابن سمحاء) الصواب تقديم الحاء على الميم كما نقل عن شيخ شيخنا الفضالي، وهو في بعض نسخ الشرح كذلك (قوله: للمحصن) أصل الإحصان أن يكون هناك مانع من تناول المحرم فالإسلام مانع والحرية مانعة والزواج والإصابة مانع فكل ما منع أحصن قال الله تعالى ﴿وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم﴾ [الأنبياء: 80] وقال ﴿لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة﴾ [الحشر: 14] لكنه يختلف باختلاف الأبواب على حسب دلالة الأدلة كذا يؤخذ من كتاب الرسالة للإمام - رضي الله عنه - وقوله: لكنه. . إلخ فإن حصانة الأمة مجرد إسلامها فمعنى قوله تعالى ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ [النساء: 25] إذا أسلمن لا إذا نكحن فأصبن بالنكاح ولا إذا عتقن، وإن لم يصبن (قوله: عن الجماع حيث يستوجب. . إلخ) مفهومه أن من يأتي البهائم محصن لأنه لا يحد به بل يعزر فقط فيحد قاذفه. اه. ع ش على م ر وكتب بعد ذلك على قول المنهاج وتبطل العفة بوطء محرم مملوكة إذا علم التحريم لدلالته على قلة مبالاته ما نصه يؤخذ منه أنه لو ثبت عليه إتيان البهائم بطلت عفته ثم رأيته في سم على البهجة. اه. ومثل هذا الأخير في ق ل على الجلال وقول ع ش أولا مفهومه. . إلخ فيه أنه، وإن كان مفهوم قوله حيث يستوجب حد لكنه داخل في قوله، أو كانت الحرمة فيه للأبد
(قوله المجامع) لو حذفه كان أولى ليشمل إحصان الأنثى وعبارة المحرر والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحد به وهي شاملة للأنثى، وإن كان فيها قصور لترك الوطء