على المنهج عن شيخه فراجعه (قوله مليا مقرا) لأنه لو لم يكن كذلك لتحقق العجز عن التسليم فلا بد منهما ثم بعد ذلك يشترط لدوام الصحة قبض العوضين وبه يندفع قول ق ل على الجلال لا حاجة إليهما مع اشتراط قبض العوضين في المجلس.
(قوله: قبض العوضين في المجلس) أي مطلقا سواء كانا متحدين في علة الربا أو لا أو لم توجد فيهما علة الربا أصلا على المعتمد وأما مسألة الاستبدال فالمعتمد فيها التفصيل بين المتحدين فيشترط قبض البدل وغيرهما فيكفي تعيينه في المجلس. اه. جمل على المنهج.
فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع
(قوله: أنها غير مفصلة) هذا في التولية، والمرابحة، والمحاطة، والإشراك وقوله أو أنها تستتبع. . . إلخ هذا في الأرض، والشجر إلى آخر الألفاظ السبعة التي تستتبع غير مسمياتها فالألفاظ الأول لها معان شرعية تنزل عليها وأما تلك الألفاظ الآتية فلم تحمل على معناها فقط بل تستتبع غير مسماها.
(قوله: إذا علماه) ولو علمه المتأخر قبل القبول أو الإيجاب إن تأخر. اه. ع ش (قوله: إذا علماه) يدخل فيه العلم بكيله ووزنه ونحو ذلك فلا بد منه وقال شيخنا م ر يكفي في المرئي رؤيته ولو تخمينا في التولية، والإشراك لا المرابحة، والمحاطة وفيه بحث. اه. ق ل على الجلال قال ع ش وقد يفرق بأن المشتري في المرابحة لا يعلم بمجرد الرؤية قدر ما يجب عليه إذا وزع الربح على الثمن. اه. ولعله يقال مثله في المحاطة.
(قوله: على الثمن الأول) أي على ما استقر عليه الثمن الأول سم.
(قوله: لأن خاصية التولية البناء على الثمن الأول) أي ما لم يذكر غيره كذبا وإلا وقع العقد به ولبقاء الخيار للمشتري. اه. سم عن م ر.
(قوله:؛ لأن خاصية التولية. . . إلخ) أي فلفظها مشعر به فلا حاجة إلى ذكره.
(قوله: أي بمثله) أي إن لم ينتقل للمتولي وإلا وقع العقد على عينه سواء علم بانتقاله أو لا بل لو علم بانتقاله وقال بمثله أو لا بعينه بطل العقد فيهما وسيأتي أنه لو انتقل الثمن بعد العقد للمتولي تعينت عينه أيضا ولا يضر لفظ المثلية في العقد ويلغو. اه. ق ل على الجلال
(قوله: في المثلي) هو النقد فقط وكل ما عداه متقوم هنا ويشير إلى ذلك مقابلة الشارح له في شرح المنهج بالعرض حيث قال وبقيمته في العرض ولم يقل في المتقوم وبهذا يسقط قول ع ش (قوله: وبقيمته في العرض) قد يشكل بأن العرض ما قابل النقد ومنه البر ونحوه فيخالف قوله بمثله في المثلي (قوله وصفة) ومنها الأجل فيعتبر جميعه في حق المتولي وإن وقعت التولية في آخره ولا يلزم رهن ولا كفيل كانا في الأول على المعتمد. اه. ق ل على الجلال وقوله في آخره مثله إذا وقعت بعد الحلول كما في شرح الروض واعتمده م ر (قوله: وبعينه في المتقوم بأن انتقل) عبارة شرح المنهج