معه ولده ولحقه كسبه بخلاف ما إذا عتق بالسراية.
. (قوله: وخصه البغوي إلخ) قال م ر في حاشية شرح الروض: وهو ظاهر.
(باب التدبير)
(قوله: وماتا معا) قال في شرح المنهج: فعتقه عتق تعليق بصفة لا عتق تدبير، ويترتب عليه أنهما إذا قالا ذلك في حال الصحة يعتق نصيب كل من رأس المال بخلاف ما إذا قلنا إنه مدبر فإنه لا يعتق إلا ما خرج من الثلث. اه. بجيرمي. (قوله: وكأنه قال إلخ) أي: فهو تعليق بالموت مع شيء قبله وهو موت المتقدم، وقضية ذلك جواز بيع المتأخر موتا لنصيبه كما هو شأن التدبير، ويبطل التدبير وبه صرح سم. اه. بج، وأما نصيب المتقدم فباق على تعليقه. (قوله: فله التصرف فيه ) وله كسبه. اه. شرح المنهج
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٢