أهلك مال نفسه بدون مباشرة.
(قوله: فلا يلزم البائع السقي) أي بعد التخلية وبعد زمن يمكن فيه القطع. اه. ق ل.
بيان تصرف العبيد في البيع وغيره
(قوله بغير إذنه) بل وإن منعه ومثل الطلاق قبول الهبة، والوصية ويدخل في ملك السيد قهرا عليه. اه. ق ل على المحلي (قوله كالعبادات) على تفصيل في الإحرام وكذا في صوم الأمة وفي كونها من التصرفات مسامحة كالولايات، والشهادات. اه. حاشية كذا بخط شيخنا ذ بهامش المحلي.
(قوله: وما يتوقف على إذنه. . . إلخ) وهذا من حيث التعلق ثلاثة أنواع فما وجب بغير رضا مستحقه يتعلق برقبته سواء أذن فيه السيد أو لا كجناية وإتلاف مال ومنه ما لو تبايع رقيقان بمال سيدهما بلا إذن ومنه معاملته لغير كامل كصبي؛ لأن رضاه هنا كعدمه وما وجب برضا مستحقه الكامل يتعلق بذمته فقط إن لم يأذن فيه السيد وإلا تعلق بها وبكسبه وتجارته. اه. ق ل على الجلال (قوله بالإذن) أي إذن السيد الكامل أو وليه وإن تعدد كل منهما فلا بد في المشترك من إذن جميع الشركاء وإن كان التصرف لواحد منهم وفي المهايأة بين الشركاء يعتبر إذن صاحب النوبة فإن أطلق له الإذن تصرف في جميع نوبات سيده ولا يحتاج لإذن جديد في كل نوبة وكذا بالأولى إذا نص له على كل النوبات أما إذا عين له زمانا فإن كان قدر نوبته كأن كانت ثلاثة أيام، والمعين كذلك اقتصر عليه وإن كان زائدا عليها بطل الإذن في الزائد فقط. اه. ع ش وق ل، والمبعض في نوبته كالحر فإن لم تكن مهايأة صح شراؤه ولو من غير إذن حيث قصد الشراء لنفسه أو أطلق. اه. شوبري وفي غير نوبته عند المهايأة كالرقيق سواء تصرف لغيره أو لنفسه بماله على الراجح. اه. م ر (قوله للمسترق. . . إلخ) الجواز المستفاد من الكلام بعد امتناع، والغالب فيه أنه واجب فلا ينافي أن خدمة السيد واجبة وأجيب أيضا بأن الوجوب إنما يكون بعد أمر جازم أما مجرد الإذن أو الأمر غير الجازم فلا تجب به الخدمة. اه. حاشية شرح الإرشاد لحجر
(قوله: وإن أبق) وهل يتصرف بنقد البلد الذي حصل الإذن فيه وثمن مثله أو يجوز له