تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما لو وكل اثنان واحدا في رهن عبدهما عند زيد بما له عليهما من الدين، ثم قضى أحدهما دينه انفك نصيبه ومثاله باعتبار اتحاده ما لو وكل واحد اثنين في رهن عبده عند زيد بما له عليه من الدين، ثم قضى ذلك الموكل بعض الدين لم ينفك بعض العبد؛ نظرا لاتحاد الدين ولا نظر لتعدد عاقد الرهن. اه. جمل.

(قوله: في الشفعة والرهن) قال ق ل على الجلال وألحق بهما العرايا اه أي: فإذا وكل اثنان واحدا في بيع أقل من عشرة أوسق صح وإذا وكل واحد اثنين في بيع أزيد من دون خمسة أوسق لم يصح اعتبارا بالموكل فيهما (قوله: وتفصيل الثمن) أي والمثمن كما أفاده بالمثال فلو فصل أحدهما فقط لم تتعدد كما في شرح م ر ولا بد أن يكون التفصيل من المبتدئ بائعا كان أو مشتريا كما في شرح م ر أيضا وإن أجمل الآخر فإن كان التفصيل من المجيب فقط فلا تعدد فقول الشارح ولو من المبتدئ فقط أي: لا منهما بدليل التعليل وليس المراد سواء كان من المجيب أو المبتدئ لكن في شرح العباب لحجر أنه إن كان منهما تعددت قطعا أو من المبتدئ وحده أو المجيب وحده تعددت على الأصح. اه. وقول م ر وإن أجمل الآخر صريح في الصحة إذا فصل المبتدئ وأجمل المتمم ولا يشكل هذا بما مر من أنه لو أوجب نصفه بخمسمائة ونصفه الآخر بخمسمائة فقبل المشتري بألف بطل العقد؛ لأن محل ما هنا في المبيع الذي هو عينان وما هناك عين واحدة كما نقله عن العلامة القويسني. (قوله: ببيع هذي الدار إلخ) فلا بد من تفصيل المبيع ومن ذكر ثمن الأول عقبه سواء اتحد جنس المبيع والثمن أو لا فليس من التعدد بعتك ذا وذا بعشرة من الدراهم أو الدنانير أو منهما ولا بعتك ذا بعشرة من الدراهم وعشرة من الدنانير. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وصلح) أي على عين، أما على المنفعة فإجارة ولا خيار فيها إلا إن عقد بلفظ البيع ومن الصلح على العين الصلح على الدية فإذا صالحه عن دية الخطأ وشبه العمد فإن بنينا على ما اعتمده شيخ الإسلام من أن إبل الدية معلومة بالسن والصفة صح الصلح وثبت الخيار؛ لأنها معاوضة محضة إلخ وإن بنينا على أنها ليست كذلك فلا يصح، وأما دم العمد فالصلح عليه صحيح ولا خيار؛ لأنه من قبيل العفو فلو عفى منه على الدية، ثم صالح عنها صح وثبت الخيار كهو في الخطأ وشبه العمد. اه. رشيدي اه شيخنا ذ بهامش المحلي وبه تعلم ما في ق ل على الجلال

فصل في الخيار

## | [أسباب الخيار]

(فصل في الخيار)

(قوله: أي: في المعاوضة المحضة) أي واقعة على العين لازمة من الجانبين ليس فيها تملك قهري ولا جارية مجرى الرخص فخرج بالمعاوضة نحو الهدية وبالمحضة النكاح وبالواقعة على العين الإجارة وباللازمة الشركة وبكون اللزوم من الجانبين الرهن والكتابة وبالملك القهري الشفعة وبالجريان مجرى الرخص الحوالة نعم حق الممر إن وقع بلفظ البيع ثبت فيه الخيار أو بلفظ الإجارة فلا يثبت في الإقالة وإن كان الأرجح أنها فسخ. اه. ق ل على الجلال مع إيضاح. (قوله: وقسمة رد وسائر إلخ) ظاهره أن قسمة الإفراز ليست بيعا وهو ما جرى عليه شيخ الإسلام في بابها من شرح المنهج والمعتمد أنها بيع فيما يملك وإفراز فيما لا يملك وإنما لم يثبت الخيار فيها للإخبار عليها المنافي للخيار. (قوله: كبيعه مع طفله) ولو باع مال أحد طفليه للآخر بالمصلحة لهما، ثم انعكست مصلحتهما في زمن الخيار بأن صارت مصلحة أحدهما الفسخ والآخر الإجارة فينبغي أن يراعى من مصلحته الفسخ؛ لأن رعاية مصلحة الآخر في الإجارة تبطل فائدة

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤٤٣