قوله: فيرد الابن عشرة) ويبقى لها خمسة في نصيب البنت (قوله: والبنت ثمانية للمقر له) ويبقى له اثنتا عشرة في نصيب الابن
(باب العارية)
(قوله: وقيل من التعاور) عبارة م ر ومن التعاور أي مأخوذة أيضا منه فمأخذها مشترك بينهما ع ش (قوله وقال الجوهري إلخ) نقل سم أنه قال: أيضا كأنها منسوبة إلى العارة بمعنى الإعارة وقيل إنها من العار ورد بأنه يأتي وهي واوية وفيه أنهم يدخلون بنات الياء على بنات الواو كما في البيع من مد الباع مع أن البيع يائي والباع واوي إلا أن يقال إنهم لا يفعلون ذلك إلا عند الاضطرار ع ش (قوله: إباحة الانتفاع) لكنها ترتد بالرد؛ لأنها ليست إباحة محضة اه شرح الإرشاد لحجر وكتب م ر على شرح الروض أنها لا ترتد به؛ لأنها ليست هبة (قوله: درعا) أي جنسه لأنه استعار منه مائة درع اه ع ش على م ر (قوله: والسكين لذبح حيوان) ، وإن جاز لمالكه تركه أو جواز ذلك لا ينافي وجوب إسعافه إذا أراد حفظ ماله (قوله: والأمة من الأجنبي) ويلزم المستعير حينئذ أجرة المثل على المعتمد اه سم على المنهج (قوله: أيضا والأمة من الأجنبي) فيه نظر إذ مع الحرمة لا عارية لفساد العقد إلا أن يؤول بحرمة العقد