قبل الوطء) أي: أو بعده لكن وقع بعد القذف كما في شرح الروض وسيأتي في الشرح قريبا (قوله جلدت حد الزنا) ولا تغرب شرح الإرشاد لحجر (قوله: وقيل) ضعيف وجرى صاحب الروض على الأول
باب العدد
(باب العدد)
(قوله: تتربص) أي: تصبر وتنتظر (قوله: للتعبد) كما في الصغيرة والآيسة (قوله: أو لتفجعها) أو هنا مانعة خلو كأن مات زوج صغيرة أو آيسة عنها (قوله: بفرقة حي) منها مسخه حيوانا وأمواله للإمام لا الورثة ولا تعود له زوجته وأمواله بعوده بخلاف زوجة المفقود وأمواله لو حكم بموته وعاد وقرر شيخنا البراوي أن المسألتين في العود على حد سواء
(قوله: ما صححه في أصل الروضة) معتمد
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٣