اه. ش الإرشاد لحجر. (قوله: ولا إن حصلا لعاقد عذر) سواء كانت إجارة عين، أو ذمة روضة ويفيده قوله: أو أجر داره. (قوله: وتعذر خروجه معها) ؛ لأن خروجه معها من أعمال الإجارة. اه. عراقي. (قوله: فعادوا) أي: واحتاج إلى الدار، أو تأهل روضة أي: فلا خيار للمكري، ولا يمكن من فسخ الإجارة بل يلزم بتسليم الدار للمكتري. (قوله: بالمرهون، والمأجور) أي بعينهما وهذا إذا كان المالك موجودا حاضرا، فإن كان ميتا، أو غائبا لا وارث له جاز للمستأجر، والمرتهن دعوى العين، والمخاصمة بها. اه. م ر. اه. سم على المنهج. (قوله: بالمرهون، والمأجور) فلو خاصم المستأجر بدعوى استحقاق المنفعة. صح اه. ق ل على الجلال وقياسه صحة ذلك في المرتهن، ثم رأيت المحشي نقلهما عن م ر.
(قوله: والأحسن إلخ) محل الخلاف إن امتنع المالك من المخاصمة وإلا فلا يخاصمان قطعا. اه.
باب الجعالة
(باب الجعالة)
(قوله: التزام عوض معلوم إلخ)
هذا التعريف يصدق بالإجارة في نحو ألزمت ذمتك عمل كذا بكذا في ذمتي