من الغصب إلى الجناية؛ لأن العين ردت إلى يد المالك، والبيع وإن كان بسبب سابق لكن مع قيام صورة العين بصفتها إلحاقه بالرخص أظهر من إلحاقه بالتلف اه م ر وع ش (قوله: وإن قال إلخ) عبارته في شرح الروض وكذا يعتق ويبرأ الغاصب لو قال للمالك: أعتقه عني فأعتقه عنه، ولو جاهلا وهي أقعد تأمل
باب الشفعة
(باب الشفعة)
(قوله: الشفعة) تطلق شرعا على الشقص المشفوع وعلى التملك (قوله: فهي ضم نصيب إلخ) هذا معنى نقل إليه لفظ الشفعة حين الأخذ من المعنى اللغوي الذي هو مطلق الضم، فالمأخوذ أخص من المأخوذ منه، وهو كاف في المغايرة اه ع ش على م ر (قوله: فيما لم يقسم) ظاهر في أنه يقبل القسمة، إذ الأصل فيما نفي بلم كونه في الممكن بخلاف ما نفي بلا فإنه يكون في الممكن وغيره إن وجدت قرينة، وإجمال إن لم توجد فإن لم توجد كما هنا وجب حمله على معناه الحقيقي، وحينئذ يكون من الظاهر في لم؛ لأنها خاصة بالممكن ومن المجمل في لا لاشتراكها بينه وبين غيره اه م ر وع ش عليه بج وسيأتي في الشارح (قوله: فذاك للاحتمال) يعني أن استعمال أحدهما مكان الآخر ليس لأن مدلوله مدلوله، بل لاحتمال أحد اللفظين معنى الآخر بقرينة أو تسمحا (قوله: ولم لا حمل إلخ) قد يقال: إنه ليس صريحا في التقييد لاحتمال أنه إنما قيد به للتنفير